العلامة الحلي
348
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أوقات النهي - وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد « 1 » - لعموم النهي « 2 » ، ولأنه معنى يمنع من التنفل فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض . وقال الشافعي : لا يكره التنفل بمكة في شيء من الأوقات الخمسة « 3 » لقوله عليه السلام : ( لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ) « 4 » وهو مختص بركعتي الطواف ، وفي اختصاص المسجد بجواز التنفل عند الشافعي وجهان : أحدهما ذلك لأن النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر هذا البيت شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) « 5 » والثاني : جواز التنفل في جميع بيوت مكة « 6 » لعموم قوله عليه السلام : ( إلا بمكة ) « 7 » .
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 151 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 842 ، المجموع 4 : 180 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 566 و 569 - 825 و 831 ، صحيح البخاري 1 : 152 ، سنن النسائي 1 : 275 و 277 ، الموطأ 1 : 219 - 44 ، سنن ابن ماجة 1 : 396 و 397 - 1250 و 1253 ، سنن البيهقي 2 : 454 . ( 3 ) المجموع 4 : 179 ، فتح العزيز 3 : 125 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 842 ، المبسوط للسرخسي 1 : 151 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 180 - 1894 ، سنن ابن ماجة 1 : 398 - 1254 ، سنن الترمذي 3 : 220 - 868 ، سنن النسائي 1 : 284 ، سنن الدارمي 2 : 70 ، سنن الدارقطني 1 : 424 - 2 ، سنن البيهقي 2 : 461 . ( 5 ) سنن البيهقي 2 : 461 ، سنن الدارقطني 1 : 425 - 8 . ( 6 ) المجموع 4 : 179 و 180 ، فتح العزيز 3 : 127 . ( 7 ) كنز العمال 7 : 422 - 19612 ، سنن الدارقطني 1 : 424 و 425 - 6 ، سنن البيهقي 2 : 461 . وتمام الحديث : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلّا بمكة إلا بمكة إلا بمكة ) .